المذاهب الفقهية الاربعة والاجتهاد
ولمن لا يعجبه أن يناقش بالتي هي أحسن، فما أنا بالمتخصصة!
إن للإسلام أصلان في التشريع لا يختلف عليهما هما: الكتاب والسنة
والعقل الإنساني في فهم هذين الأصلين يتفاوت بتفاوت العصور، والظروف، وما إلى ذلك
ووظيفة الفقه الإسلامي هي إعمال الفكر في فهم النصوص
وقد حسم الفقه الإسلامي قضايا عامة تنطبق على كل العصور،
وهذه القضايا يعد الاجتهاد فيها غير ذي موضوع، لأنه تكرار لجهود سابقة لا طائل من ورائه،
وهنا فقط يمكن القول بأن لكل منا مذهبه الفقهي، أي أنه يتبع أصحاب مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة في القضايا التي تصلح لزمنه.
أما القضايا التي تستجد، باختلاف العصور والظروف، فهذه مما يجب الاجتهاد فيه اعتمادا على الكتاب والسنة.
وهذا الاجتهاد يجب ألا يثير المخاوف من أن يكون فيه شبهة تعارض مع الشرع، بل هو مما يثبت أن القرآن الكريم والسنة النبوية صالحان لكل العصور والأزمنة والظروف.
غير أن السؤال الآن هو إلى أي مدى يمكن اعتبار القضايا التي حسمها الفقه الاسلامي في العصور السابقة قضايا تصلح للعصور التالية، ويجب ألا يعمل الاجتهاد فيها؟
فهناك مثلا قضية الجزية، والذمة، والردة وغيرها من القضايا التي تكلم فيها المتقدمون ويسعى بعض المتأخرين ممن نحسبهم فقهاء صالحين للتكلم فيها.
فهل نكتفي بكلام السابقين من أصحاب المذاهب الأربعة مثلا في مثل هذه القضايا؟ أم يسمح للمتأخرين بإعادة النظر فيها؟
سؤال أطرحه على المتخصصين، أفيدونا أفادكم الله

2 Comments:
What a great site Alabama dealer honda motorcycle http://www.gel-car-batteries.info/2001-suzuki-atv-160.html refrigerator water filter t1kb1
By
غير معرف, at 6:29 م
Keep up the good work http://www.credit-report-2.info Post minority child support in alabama divorce discount headsets home based business Gay anal double soccer Braided oval area rugs 28buy diazepam colon cancer new drug Vicarious parent sports Household furniture Levitra cialis compare levitr a viagra Wheaton md hotels Cash flow chartzdd propecia prescription canada Tennis news mutual funds high capacity expandable tax covers jvc batteries
By
غير معرف, at 12:04 ص
إرسال تعليق
<< Home